.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أحدها : أن يدور الحكم الواقعي مدار العلم أو الظن به بمعنى أن لا يكون قبلهما حكم ، وانما يحدث بالعلم أو الظن به ، والمشهور أنه محال ، لاستلزامه الدور ، لتوقف الحكم عليهما توقف الحكم على موضوعه ، وتوقفهما عليه توقف العارض على معروضه. وقد نوقش فيه بعدم لزوم الدور ، حيث ان متعلق العلم هو ماهية الحكم لا وجوده ، لامتناع تقوم العلم بأمر خارج عن أفق النّفس ، والحكم المترتب على العلم هو وجوده خارجا. وبعبارة أخرى : متعلق العلم هي الصور الذهنية ، لا الأمور الخارجية بشهادة إمكان تعلقه بالمعدومات بل الممتنعات. وعليه فترتب الحكم خارجا على العلم لا يوجب الدور ، إذ المفروض عدم توقف العلم على الحكم الخارجي.
لكنه يندفع بأن المراد بالحكم هو الأمر الاعتباري الّذي تكوينه إنشاؤه ممن بيده الاعتبار ، والحكم بهذا المعنى متقدم على العلم معروضا ومتأخر عنه طبعا تأخر كل حكم عن موضوعه ، وليس هذا إلّا الدور ، لتوقف العلم عليه ، إذ بدون تشريعه لا يكون المعلوم حكما ، والمفروض أن هذا الحكم أيضا مترتب على العلم المأخوذ موضوعا له.
ومن هذا البيان يظهر لزوم الخلف أيضا ، لأن الحكم المعروض للعلم لا بد أن يكون ثابتا لموضوعه المستقل في الموضوعية قبل تعلق العلم به ، فدخل العلم فيه خلف. فالمتحصل : أنه لا دافع للدور.
ثانيها : أن يكون في الواقع أحكام قبل قيام الأمارات عليها مطابقة لمؤدياتها سنخا وعددا ، حيث انه سبحانه وتعالى يعلم بتحقق آراء فيما بعد ، فيجعل أحكاما