.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع على وجهين :
أحدهما : صرفه عنه لا بنحو التقييد ، والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا ـ يعني بلا تقييد كون هذا المؤدى هو الواقع ـ فيكون المنجز في حق المكلف هو مؤدى الطريق سواء صادف الواقع أم لا.
ثانيهما : صرفه عنه بنحو التقييد ، والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع ـ بما هو واقع ـ إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق ، فيكون المنجز في حق المكلف هو الواقع الّذي أدى إليه الطريق ، لا الواقع بما هو واقع.
والفرق بين الوجهين : أنه على الأول لا يوجد في الواقع ـ بالنسبة إلى من لم يصل إليه الطريق ـ حكم أصلا يعني لا بمرتبته الاقتضائية ولا الإنشائية ولا الفعلية ولا التنجز ، وعلى الثاني يوجد الحكم بمرتبته الإنشائية في حق من وصل إليه الطريق ومن لم يصل إليه ، ويصير في حق من وصل إليه الطريق فعليا ومنجزا أيضا. وعلى كلا الوجهين لا يكون الظن بالحكم الواقعي بما هو حكم واقعي حجة ، إذ ليس في الواقع حكم فعلي حتى يكون الظن به ظنا بالحكم الفعلي ليكون حجة ، وانما الحجة هو الظن بمؤدى الطريق مطلقا أو مقيدا به الواقع.
وبالجملة : فمع صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا أو إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق يكون الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع ، فلا بد من الالتزام به.
__________________
الظن بالطريق ، والظن بالواقع الّذي ظن بأنه مؤدى طريق معتبر.
ثم انه لا بأس ببيان الوجوه المتصورة في جعل الأحكام ونصب الطرق عليها وهي أقسام :