أو الموضوعية (١) في أطراف العلم لو كانت (٢) جارية مع قطع النّظر عنه (٣).
كما لا يدفع بها (٤) [هنا] محذور عدم الالتزام به ، بل الالتزام
______________________________________________________
(١) كاستصحاب عدم تعلق الحلف لا فعلا ولا تركاً بوطي المرأة المعينة في زمان معين فيما إذا ترددت بين من وجب وطيها بالحلف وبين من وجب ترك وطيها به.
(٢) فلو لم تجر فيها الأصول لمانع آخر غير وجوب الالتزام ـ كالمخالفة العملية ـ كان عدم جريانها مستنداً أيضا إلى ذلك المانع لا إلى وجوب الالتزام.
(٣) يعني : عن وجوب الالتزام.
(٤) أي : بالأصول الحكمية والموضوعية ، وهذا إشارة إلى ما في كلمات شيخنا الأعظم في بحث الموافقة الالتزامية من مباحث العلم الإجمالي ، قال في الرسائل : «وأما المخالفة الغير العملية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معاً سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين أم بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول ... إلخ» وحاصله : أن الأصول الموضوعية رافعة لموضوع وجوب الالتزام وهو الحكم الّذي يجب الالتزام به ، فلا يلزم من جريانها طرح الحكم ورفعه عن موضوعه حتى يترتب عليه محذور عدم الالتزام به بسبب طرحه ، بل يلزم من جريانها ارتفاع الموضوع ، حيث ان الأصول الموضوعية حاكمة على أدلة الأحكام ، لأنها ناظرة إلى موضوعاتها بإثباتها أو نفيها ، ومن المعلوم قصور أدلة الأحكام عن هذا النّظر ، حيث انها في مقام بيان الحكم للموضوع على فرض وجوده ، فان قوله : «أكرم العلماء» مثلا لا نظر له إلى كون زيد عالماً أو جاهلا ، بخلاف الاستصحاب الموضوعي فانه ناظر إلى أنه عالم فعلا إذا كان عالماً سابقاً ، وإلى كونه جاهلا كذلك إذا