بخلافه (١) لو قيل بالمحذور فيه (٢) حينئذ (٣) أيضا (٤) الا على وجه دائر (٥)
______________________________________________________
كان سابقاً جاهلا ، فإذا ثبت بالاستصحاب جهل زيد لا يكون ذلك طرحاً لدليل وجوب أكرم العلماء. وعليه ، فإذا جرى استصحاب عدم تعلق الحلف بوطي هذه المرأة أو تركه لم يكن ذلك طرحاً لدليل وجوب الوفاء باليمين ، بل تخرج المرأة حينئذ عن المرأة التي تعلق بها الحلف ، فالأصول الموضوعية أو الحكمية النافية للحكم رافعة لموضوع وجوب الالتزام ، هذا توضيح كلام الشيخ ، وسيأتي بيان إيراد المصنف عليه.
(١) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى التكليف ، والمراد من المحذور هو المعصية.
(٢) أي : في عدم الالتزام ، وقوله : «بل الالتزام» معطوف على «عدم الالتزام».
(٣) يعني : حين العلم الإجمالي بوجوب شيء أو حرمته.
(٤) يعني : كالعلم التفصيليّ في ثبوت المحذور في عدم الالتزام بالتكليف أو الالتزام بضده. وغرضه من هذه العبارات : أن العقل إذا حكم بلزوم الالتزام بالتكليف مطلقاً سواء كان معلوماً تفصيلا أم إجمالا ، وبوجود المحذور في عدم الالتزام به أو في الالتزام بخلافه ، فلا يمكن رفع هذا اللزوم العقلي بجريان الأصول ، لما سيذكره من لزوم الدور.
(٥) هذا هو الوجه في عدم اندفاع محذور عدم الالتزام بالتكليف بسبب إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية بالتقريب المتقدم.
وحاصل هذا الوجه : أن دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء الأصول كما يستفاد من كلام الشيخ (قده) مستلزم للدور ، وذلك لأن جريان الأصول موقوف على عدم ترتب محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي بسبب جريانها ، إذ