وكان أشبه (١) (*)
______________________________________________________
(١) لأنه يبحث في القطع عما يترتب على فعل المقطوع به أو تركه من
__________________
إلى تنقيح صغرى من صغريات قاعدة الملازمة ، فهو كالبحث عن كون راوي الخبر ثقة في الخروج عن المسائل الأصولية.
والحاصل : أن البحث عن الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية داخل في علم الأصول ، وأما البحث عن ثبوت القبح العقلي لفعل بعنوان التجري مثلا وعدمه فهو داخل في المبادي.
وثانياً : ـ بعد الغض عن ذلك ـ أنه أجنبي عن قاعدة الملازمة ، إذ مصبها خصوص الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام ، لا معلولاتها كالمقام ، فان قبح التجري كقبح المعصية انما هو لأجل كونه تمرداً على المولى ومخالفة لما اعتقده من التكليف ، ومن المعلوم أن هذا القبح واقع في سلسلة معلولات الأحكام لا عللها.
نعم تندرج مسألة حجية العلم الإجمالي ـ وكونها بنحو الاقتضاء أو العلية أو التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك بالاقتضاء في الأول والعلية التامة في الثاني ـ في علم الأصول كحجية الأمارات غير العلمية ، لأن مرجع البحث فيه إلى أصل الحجية أو كيفيتها أو كميتها.
وأما البحث عن قيام الأمارات غير العلمية مقام القطع الطريقي وعدمه فهو من المباحث المتعلقة بالأمارات وأجنبي عن أحكام القطع وأبحاثه من غير فرق في ذلك بين تنزيل الأمارة منزلة القطع وبين تنزيل المؤدى بما هو مؤدى الأمارة منزلة الواقع المقطوع به. فالأولى ذكر قيام الأمارات غير العلمية مقام القطع الطريقي في مباحث الأمارات كما لا يخفى.
(*) التعبير بالأشبه لا يخلو من المسامحة بعد وضوح تعدد جهات البحث