أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده (١) ، وبه قوامه (٢).
فتلخص مما [بما] ذكرنا (٣) : أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها فقط الا مقام ما ليس مأخوذاً [بمأخوذ] في الموضوع أصلا.
وأما الأصول (٤)
______________________________________________________
موجود في كل من القطع الموضوعي الصفتي والطريقي ، فلا وجه للتفصيل المزبور بين القطع الموضوعي الطريقي والموضوعي الصفتي بتجويز قيام الأمارة بنفس دليل اعتبارها مقام الأول دون الثاني (*).
(١) أي : سواء كان القطع تمام الموضوع أم قيد الموضوع.
(٢) وهذا عطف تفسير لـ «قيده» أي : وبالقطع قوام الموضوع.
(٣) يعني : من امتناع اجتماع اللحاظين ، فلا يصلح دليل الاعتبار الا لإثبات قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض كما عرفت تفصيله.
(٤) هذا هو المقام الرابع ، وهو بيان قيام الأصول مقام القطع ، وحاصل مرامه : أن ما عدا الاستصحاب من الأصول العملية لا يقوم مقام القطع الطريقي المحض ، لأن مفاد هذه الأصول ليس إلّا وظائف للجاهل بالأحكام ، فموضوع
__________________
(*) الظاهر أن هذا التعريض في غير محله ، إذ المانع من قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الصفتي عند المصنف هو محذور اجتماع اللحاظين ، وليس هذا مانعاً في نظر الشيخ (قده) ، بل المانع عنده هو قصور دليل الاعتبار عن دلالته على قيامه مقام القطع الموضوعي الصفتي ، لظهوره في حجية الأمارة بلحاظ الطريقية والكشف ، فالمانع عند الشيخ (قده) إثباتي وهو قصور الدليل ، وعند المصنف ثبوتي ، للزوم اجتماع اللحاظين المتضادين ، فتدبر.