فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها (١) أيضا (٢) غير الاستصحاب ، لوضوح (٣) أن المراد من قيام المقام (٤) ترتيب ما له من الآثار والأحكام من (٥) تنجز التكليف وغيره كما مرت إليه الإشارة (٦) ، وهي (٧) ليست إلّا وظائف مقررة للجاهل (٨) في مقام العمل شرعاً أو (٩) عقلا (١٠.
______________________________________________________
هذه الأصول هو الجهل بالاحكام ، ومع الجهل لا نظر لها إلى الأحكام الواقعية أصلا ، ومع عدم النّظر إليها كيف يعقل ترتيب أثر الطريقية إلى الواقع ـ الثابتة للعلم ـ من التنجيز والتعذير على الأصول؟
(١) أي : بأدلة الأصول.
(٢) يعني : كعدم قيام الأمارة بنفس دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ، لمحذور اجتماع اللحاظين كما عرفت.
(٣) تعليل لقوله : «فلا معنى لقيامها» وقد عرفت توضيحه.
(٤) بضم الميم ، والمراد به الأصول ، أي قيام الأصول مقام القطع ، وضمير «له» راجع إلى القطع.
(٥) بيان للآثار والأحكام كالعذر ، وضمير «وغيره» راجع إلى التنجز.
(٦) في قوله تفريعاً على اللحاظ الآلي : «فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته».
(٧) الواو للحال ، والضمير راجع إلى الأصول.
(٨) من دون نظرها إلى الواقع ، ولذا لا يترتب عليه آثار الواقع.
(٩) كالبراءة الشرعية المستفادة من حديث رفع التسعة وغيره.
(١٠) كالبراءة العقلية المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان.