كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال (*)
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(*) فعلى ما ذكره المصنف (قده) يكون الامتثال الاحتياطي في عرض الامتثال العلمي التفصيليّ ، وهو الّذي ينبغي المصير إليه ، خلافاً للمحقق النائيني (قده) لذهابه إلى أنه في طول الامتثال العلمي التفصيليّ «نظراً إلى اعتبار العلم التفصيليّ بانطباق المأمور به على المأتي به حين العمل في الإطاعة عقلا ، وهو مفقود في الامتثال الاحتياطي المتوقف على التكرار ، لعدم انبعاث العبد إلى إتيان كل فرد إلّا عن احتمال الأمر دون العلم به ، مع أنه يعتبر عقلا في الإطاعة الحقيقية الانبعاث عن الأمر المعلوم تفصيلا ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتياطية.
ولو فرض شك في جوازها مع إمكان الإطاعة العلمية التفصيلية فأصالة الاشتغال تقضي بعدم الاجزاء ، حيث ان الشك في كيفية
الإطاعة عقلا لا في دخل شيء في المأمور به شرعاً حتى تجري فيه البراءة. ومن المعلوم أن الشك في مرحلة الفراغ مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة.
نعم لا بأس بالامتثال الاحتياطي فيما إذا دار المعلوم بالإجمال بين الأقل والأكثر ، كدوران الأمر بين جزئية السورة للصلاة وعدمها ، وذلك لتحقق الامتثال التفصيليّ بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتحقق الأمر بجملته وان كان تعلقه بالجزء مشكوكاً فيه» انتهى كلامه ملخصاً.
وفيه : أن المقام ليس من إطاعة الأمر الاحتمالي ـ بعد تسليم اعتبار العلم بالأمر عقلا في الإطاعة ـ وذلك لأن كل فرد لا يؤتى به الإبداعي الأمر القطعي ، إذ المفروض حصول العلم به كالصلاة في الثوبين المشتبهين ، أو المرددة بين