والجواب أما عن الآيات (١) ، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها [إطلاقها] (٢) هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية. ولو سلم عمومها لها (٣) ، فهي مخصصة بالأدلة الآتية [الدالة] على اعتبار الاخبار.
______________________________________________________
(١) قد أجاب عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بوجوه ثلاثة :
الأول : ما أفاده بقوله : «فبأن الظاهر» وحاصله : أن ظاهر الآيات الناهية بقرينة المورد هو اختصاص النهي عن اتباع غير العلم بأصول الدين ، فان قوله تعالى ـ في مقام ذم الكفار : «ان يتبعون إلّا الظن» ـ ورد عقيب قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى ، وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ» (١).
(٢) أي : إطلاق الآيات ، وهذا هو الجواب الثاني ، وحاصله : أن المورد ان لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين ، فلا أقل من كونه موجباً لإجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، فلا بدّ حينئذ من الأخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها وهو خصوص أصول الدين.
(٣) أي : ولو سلم عموم الآيات الناهية للفروع الشرعية فهي ... إلخ وهذا هو الجواب الثالث ، وتوضيحه : أنه ـ بعد تسليم عمومها للفروع ، وبعدم كون موردها أعني أصول الدين قرينة موجبة لظهورها في الاختصاص بالأصول ولا موجبة لإجمالها ـ نقول : لا مانع من عموم الآيات الناهية للفروع بعد كون ما دل على حجية خبر الواحد أخص من تلك الآيات ، فيخصص به عموم الآيات ، هذا ، بل قيل بحكومة أدلة حجية الخبر على الآيات الناهية. بل قيل بورودها عليها ،
__________________
(١) النجم ، الآية : ٢٧ و ٢٨.