وأما عن الروايات ، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد ، فانها أخبار آحاد (١).
لا يقال (٢) : انها وان لم تكن متواترة لفظاً ولا معنى ،
______________________________________________________
لكنهما محل إشكال ، بل منع ، والتفصيل في محله.
قال شيخنا الأعظم : «والجواب أما عن الآيات ، فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجيء من الأدلة». أقول : قوله : «بعد تسليم دلالتها» إشارة إلى المناقشة في إطلاق الآيات أو عمومها للظن في الفروع ، إذ يمكن الخدشة في إطلاقها بقرينة موردها كما عرفته ، فما أفاده المصنف من الوجه الثالث مستفاد من كلام الشيخ (قدسسرهما) أيضا.
(١) غرضه : أن الاستدلال بالأخبار على عدم حجية خبر الواحد غير مستقيم ، لاستلزامه الدور المحال ، ضرورة أن عدم حجية خبر الواحد ـ الّذي هو مفروض البحث ـ موقوف على حجية الروايات المشار إليها بطوائفها ، إذ لو لم تكن حجة لم يمكن التشبث بها لإثبات عدم اعتبار خبر الواحد ، وحجية هذه الروايات موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد ، إذ لو لم يكن حجة لما صح الاستدلال بهذه الاخبار على عدم حجية الخبر ، فعدم حجية خبر الواحد مطلقاً موقوف على حجية الروايات المتقدمة ، وحجية تلك الاخبار موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد وهكذا ، وهذا هو الدور.
وان شئت فقل : ان الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد يستلزم عدم حجية نفسها ، فيلزم من وجودها عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال. ويستفاد هذا الجواب مما أفاده شيخنا الأعظم بقوله : «وأما عن الاخبار فعن الرواية الأولى ، فبأنها خبر واحد ، ولا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد».
(٢) الغرض من هذا الإشكال المناقشة فيما أجاب به المصنف (قده) عن