أن القطع بالتكليف أخطأ (١) أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب (٢) من دون أن يؤخذ (٣) [يوجد] شرعاً في خطاب ،
______________________________________________________
طريقيته بالنسبة إلى الحكم الشرعي ، وأما بالنسبة إلى الحكم العقلي وهو الحجية فيكون موضوعاً له ، كما هو واضح ، وسيتضح ما يتعلق بهذه الأقسام في طي شرح كلام المصنف.
(١) كما في صورة التجري.
(٢) على المخالفة ، كما أن استحقاق المدح والثواب على الموافقة.
(٣) نائب الفاعل ضمير راجع إلى القطع ، وهذا هو القطع الطريقي ، وجه عدم أخذه موضوعاً لما تعلق به من الخطاب لزوم الدور (*).
__________________
(*) ولكن مع ذلك قد تصدى غير واحد من المحققين لتصحيح أخذ العلم موضوعاً لمتعلقه بوجوه :
منها : ما عن المحقق النائيني (قده) «من تصحيحه بمتمم الجعل بعد تمهيد مقدمات :
إحداها : لزوم الدور من تقييد الحكم بالقطع به.
ثانيتها : أن استحالة تقييد الشيء بقيد تستلزم استحالة إطلاقه بالإضافة إليه ، لكون تقابل الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة.
ثالثتها : أن إهمال الموضوع بالإضافة إلى قيد في الواقع غير معقول ، لأنه اما دخيل في الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم ، واما ليس دخيلا فيه.
فعلى الأول لا بد من لحاظه مقيداً به.
وعلى الثاني لا بد من لحاظه مطلقاً بالإضافة إليه بمعنى ثبوت الحكم في