بها (١) كما لا يخفى.
ثم انه أشكل (٢) أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر
______________________________________________________
(١) خبر «أن الإنذار» وضميره راجع إلى معالم الدين.
(٢) أي : أشكل الاستدلال ، وضمير «أنه» للشأن. وهذا إيراد على أصل الاستدلال بالآية بتقاريبها الثلاثة ، وهو ثالث الإشكالات التي ذكرها الشيخ (قده) بقوله : «الثالث : لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقاً عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث انه خبر ، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلّا على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها .. إلى أن قال : توضيح ذلك (*) أن المنذر اما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، واما أن يذر ويخوف بلفظ الخبر حاكياً له عن الحجة ... إلخ» وحاصل الإشكال : أن الآية لا تصلح لإثبات حجية الخبر من حيث كونه خبراً وان سلمنا وجوب التحذر مطلقاً وان لم يفد الإنذار علم المنذر ـ بالفتح ـ بصدق المنذر ، وذلك لأن شأن الراوي تحمل الرواية ونقلها إلى غيره من دون إنذار وتخويف ، والآية انما تثبت حجية الخبر فيما إذا كان مع التخويف والإنذار ، والتوعيد شأن الواعظ الّذي وظيفته الإرشاد ، وشأن المجتهد بالنسبة إلى العوام ، فالآية لا تدل على اعتبار الخبر بما هو خبر ، بل تدل على اعتباره بما هو إنذار ، وهو أمر اجتهادي ، فالأولى الاستدلال بها على اعتبار الفتوى.
__________________
(*) لا يخفى أن ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله : «وتوضيح ذلك ... إلخ» تفصيل لما أجمله بقوله : «الثالث لو سلمنا ...» وقد عرفت أن حاصله أخصية