.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الدليل من المدعى أعني حجية الخبر الواحد مطلقاً وان لم يكن مشتملا على الإنذار ، ولا بأس بالتعرض لكلام الشيخ أزيد مما تقدم لئلا يتوهم التنافي بين كلماته ، قال (قده) بعد عبارته المتقدمة : «فالأوّل ، كأن يقول : يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير ، فان شربه يوجب المؤاخذة ، والثاني : كأن يقول في مقام التخويف : قال الإمام عليهالسلام : من شرب العصير ، فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه الا على المقلدين لهذا المفتي. وأما الثاني ، فله جهتان : إحداهما : جهة تخويف وإيعاد ، والثانية : جهة الحكاية لقول من الإمام عليهالسلام ، ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجة الا على من هو مقلد له ، إذ هو الّذي يجب عليه التخوف عند تخويفه. وأما الجهة الثانية ، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الّذي يسمع منه هذه الحكاية ... إلخ».
وهذه العبارات ظاهرة في بيان موارد الإنذار والتخويف ، كما أن ما تعرض له قبل قوله : «وتوضيح ذلك» بيان لأخصية الدليل من المدعى ، واختصاص حجية الخبر بما إذا كان مشتملا على الإنذار ، وأما أن هذا الإنذار كيف يتحقق ومتى يكون معتبراً فلم يتعرض له وأو كله إلى ما أفاده بقوله : «وتوضيح ذلك».
نعم ما ذكره الشيخ الأعظم بقوله : «وأما الثاني فله جهتان ... إلى قوله : فهي ليست حجة الا على من هو مقلد له» مما لا يمكن المساعدة عليه ، حيث ان ظاهره عدم حجية نقل قول الإمام عليهالسلام في الجهة الأولى ـ أعني جهة التخويف والإيعاد ـ على غير مقلديه ولو كان مجتهداً ، مع أن الأمر ليس كذلك ، إذ لو كان قول الإمام المنقول بلفظه للغير صريحاً أو ظاهراً عرفاً كان حجة في