مطلقاً ، فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر (١) ، حيث (٢) انه ليس شأن الراوي الا الاخبار بما تحمله ، لا التخويف والإنذار (٣) ، وانما هو (٤) شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد.
قلت (٥) : لا يذهب عليك أنه ليس حال الرّواة في الصدر الأول
______________________________________________________
(١) بل بما هو خبر متضمن للتخويف.
(٢) تقريب للإشكال وقد عرفته ، وضمير «انه» للشأن.
(٣) الّذي هو عبارة لغة وعرفاً عن الإبلاغ مع التخويف ، قال في الصحاح : «الإنذار هو الإبلاغ ولا يكون إلّا في التخويف» وفي القاموس : «أنذره بالأمر إنذاراً أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغه».
(٤) أي : التخويف والإنذار.
(٥) هذا جواب الإشكال المتقدم ، وحاصله : أن نقلة الروايات كنقلة الفتاوى إلى العوام في أنه كما يصح التخويف من نقلة الفتاوى كذلك يصح من نقلة
__________________
كلتا الجهتين ـ وهما جهة التخويف وجهة الحكاية ـ على الكل ولو كان مجتهداً ، كما أفاده هو (قده) بقوله : «والثاني كأن يقول في مقام التخويف ... إلخ» حيث انه ظاهر في ترتب جميع ما للخمر ـ من الحكم والمؤاخذة ـ على شرب العصير.
نعم إذا لم يكن المنقول عن الإمام عليهالسلام بتلك المثابة من الصراحة أو الظهور في التخويف بأن كان ذا وجهين أو وجوه كما إذا أمكن حمله على الاخبار وعلى الاستفهام ، والاستفهام على الحقيقي والإنكاري والتوبيخي مثلا تم ما ذكره (قده) لأن حمله على التخويف اجتهاد منه ، فلا يكون حجة الا على مقلديه.