في نقل ما تحملوا من النبي صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام أو الإمام عليهالسلام من الأحكام إلى الأنام إلّا كحال (١) نقلة الفتاوى إلى العوام ، ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ ، فكذا من الرّواة (٢) ، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدونه (٣) أيضا ، لعدم الفصل بينهما (٤) جزماً ، فافهم (٥).
______________________________________________________
الروايات ، فإذا كان نقل الرواية مع التخويف حجة كان نقلها بدونه حجة أيضا ، لعدم القول بالفصل بينهما ، فنقل الرواية يصير حجة مطلقاً سواء أكان مع التخويف أم بدونه ، وهو المطلوب.
(١) خبر «ليس» و «من الأحكام» بيان للموصول في «ما تحملوا» يعني : أن نقلة الروايات لا يخرجون عن كونهم نَقَلة ، كعدم خروج نقلة الفتاوى عن عنوان النقلة بسبب الإنذار.
(٢) أي : من غير الصدر الأول ، وضمير «منهم» راجع إلى نقلة الفتاوى.
(٣) أي : بدون التخويف ، و «أيضا» يعني : ككونه حجة مع التخويف.
(٤) أي : بين نقل الراوي مع التخويف ونقله بدون التخويف.
(٥) لعله إشارة إلى : أن مقوِّم الحجية إذا كان هو الإنذار بمدلول الخبر مع النّظر وإعمال الفكر ، فلا مجال لتسرية الحكم إلى الخبر من حيث كونه خبراً ، لاختلاف الموضوع ، نعم ان كان التخويف ظرفاً للحجية لا مقوماً لها فلا بأس بدعوى عدم الفصل بينهما. أو إشارة إلى : أن التخويف أعم من أن يكون بالدلالة المطابقية أو الالتزامية ، مثلا إذا نقل الراوي أن الإمام عليهالسلام قال : «تجب صلاة الجمعة» أو «يحرم شرب المسكر» فان هذا النقل واجد للإنذار بالدلالة