قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

169/671
*

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الإجمالي ، ففيها : ما مر في التعليقة السابقة من كون العلم الإجمالي كالتفصيلي بياناً بنظر العقل بحيث يرتفع معه موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ومن أن ارتكاب بعض الأطراف داخل في التجري الّذي هو قبيح ذاتاً كقبح المعصية ، فالإذن في ارتكابه اذن في ارتكاب القبيح الذاتي ، وهو لا يصدر من الشارع الحكيم ، فحال العلم الإجمالي حال العلم التفصيليّ في العلية التامة لتنجيز الحكم من غير فرق بينهما أصلا.

وفعلية الحكم لا تتوقف على العلم أصلا لا إجمالياً ولا تفصيلياً ، بل تتوقف على تحقق موضوعه خارجاً ، فالحكم ينشأ بنحو القضية الحقيقية كقولنا : «المستطيع يحج» ومتى وجد المستطيع في الخارج صار وجوب الحج فعلياً سواء علم به المكلف أم لا ، وبعد العلم به يصير الوجوب منجزاً.

وأما قياس العلم الإجمالي بالشبهات البدوية والشبهة غير المحصورة ، فهو مع الفارق. أما الشبهات البدوية فلان استحقاق العقوبة فيها بنظر العقل منوط بالبيان ووصول التكليف إلى العبد ، لأن مجرد وجود التكليف واقعاً لا يكفى في حكم العقل باستحقاق العقوبة ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري فيها بلا مانع.

وكذا كل أصل شرعي ناف للتكليف في ظرف الجهل به كحديث الرفع ، لكنه إرشاد حقيقة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلسان نفي الملزوم وهو التكليف ، فلا ينافي الحكم الواقعي ، لأن الترخيص حينئذ حكم عقلي مترتب على الجهل بالواقع ، وليس حكماً شرعياً حتى يناقض أو يضاد الواقع ، ويتكلف في الجمع بينهما بالوجوه التي جمع بها بين الحكم الواقعي والظاهري.

وان شئت فقل : ان موضوع حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية