أو يعمل (١) بالنافي (*)
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «يخصص» يعني : أن مقتضى الدليل المزبور ليس هو الحجية حتى يخصص بالمثبت ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على ثبوت التكليف ، بل مقتضاه الاحتياط ، فوجوب العمل بالمثبت من باب الاحتياط منوط بعدم قيام حجة على نفي التكليف ، كما أن جواز العمل بالنافي موقوف على عدم قيام حجة على ثبوت التكليف في مورده ولو كان أصلا ، كما لا يخفى.
__________________
(*) أو يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي ، إذ لو كان حجة كان مصداقاً للعلم تعبداً ، بخلاف الأخذ به احتياطا ، حيث ان الاحتياط ليس علما وجدانيا ولا تعبديا ، أو يصح اسناد مضمونه إلى الشارع ، إذ لو كان حجة كان كالعلم في صحة اسناد مفاده إلى الشارع. أو يقدم على الأصول العملية ورودا أو حكومة.
ولا بأس بتفصيل الكلام في هذا المقام ، فنقول وبه نستعين : ان الأصل اما تنزيلي كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ ـ بناء على عدم أماريتهما ـ واما غير تنزيلي كأصالتي البراءة والاشتغال ، وعلى التقديرين اما يكون الأصل نافياً للتكليف دائماً كالبراءة ، واما يكون مثبتا له كذلك كقاعدة الاشتغال ، واما يثبته تارة وينفيه أخرى.
فان كان الأصل نافيا للتكليف سواء كان محرزاً أم غيره ، فلا مجال لجريانه مع قيام خبر على ثبوته ، من غير فرق في ذلك بين حجية الخبر وبين وجوب العمل به لأجل العلم الإجمالي ، أما على القول بحجيته فواضح ، وأما بناء على وجوب العمل به للعلم الإجمالي ، فللزوم المخالفة القطعية العملية من جريانه في جميع الأطراف ، وللزوم الترجيح بلا مرجح من جريانه في بعضها.
وان كان الأصل كالخبر مثبتاً للتكليف الإلزامي كالوجوب والحرمة ، فلا مانع