أن يورد عليه بأن قضيته (١) انما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما (٢) لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من (٣) عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجية (٤) بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها (٥)
______________________________________________________
وبالجملة : فوجوب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط مشروط بعدم قيام حجة على نفي التكليف في مورده ولو بلسان العموم أو الإطلاق ، فلو قامت حجة على نفي التكليف أخذ بها ، ولم يكن الخبر المثبت له مخصصاً لعمومها أو مقيداً لإطلاقها حتى يؤخذ به ، إذ الأخذ بالخبر المثبت انما هو من باب الاحتياط ـ كما تقدم ـ وما يدل عموما أو إطلاقا على نفي التكليف مقدم عليه ، وليس الأخذ بالخبر المثبت للتكليف من باب الحجية حتى يعارض ما يدل على نفيه كي يخصص به عمومه أو يقيد إطلاقه ، هذا.
وأما عدم تماميته بالنسبة إلى الاخبار النافية ، فلان جواز العمل بالنافي أيضا مشروط بما إذا لم يكن في مورده ما يثبت التكليف ولو كان أصلا كما تقدم.
(١) أي : بأن مقتضى هذا الوجه العقلي الثاني.
(٢) هذا وجه العدول عن الإشكال الثاني للشيخ الأعظم ، وحاصله : أن العمل بالأخبار المثبتة مشروط بعدم قيام حجة معتبرة على نفي الجزئية أو الشرطية ، وضمير «نفيهما» راجع إلى الجزئية أو الشرطية ، وضمير «عليه» إلى الوجه العقلي.
(٣) بيان للحجية المعتبرة.
(٤) معطوف على الاحتياط ، يعني : أن مقتضى هذا الدليل العقلي هو الاحتياط لا الحجية كما عرفت توضيحه آنفا ، وقوله : «بحيث» بيان للحجية.
(٥) أي : من الاخبار التي ثبتت حجيتها بهذا الوجه العقلي.