يصح أخذ القطع بمرتبة (*) من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده [أو من مثله أو من ضده].
وأما الظن (١) بالحكم ، فهو وان كان كالقطع في عدم جواز أخذه
______________________________________________________
(١) الغرض من هذا الكلام بيان حال الظن بالحكم ، وأنه كالقطع به في استحالة أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم ، ولكنه يفترق عن القطع بجواز أخذه ـ إذا تعلق بحكم ـ موضوعاً لمثل ذلك الحكم أو ضده ، لعدم لزوم محذور اجتماع المثلين أو الضدين ، وتوضيحه : أن الظن بالحكم وان كان كالقطع به في عدم جواز أخذ الظن به موضوعاً لنفس ذلك الحكم المظنون ، كأن يقال : «إذا ظننت بحرمة الخمر ، فالخمر حرام بنفس تلك الحرمة» للزوم الدور الّذي عرفت تقريبه في القطع ، إلّا أن جعل حكم آخر مثل الحكم المظنون أو ضده ممكن ، وذلك للفرق الواضح بين الظن والقطع ، وهو : أن القطع لما كان موجباً لانكشاف الواقع بتمامه بحيث لا يبقى معه احتمال الخلاف أصلا لم يمكن حينئذ جعل حكم آخر مِثلا كان أو ضدّاً كما لا يخفى. وهذا بخلاف الظن بالحكم ، فانه لما لم يكن كاشفاً عن الواقع كشفاً تاماً ، فلا محالة تكون مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، فيمكن جعل حكم آخر مماثل للحكم المظنون ، أو مضاد له ، فيصح أن يقال : إذا ظننت بحرمة الخمر ، فالخمر حرام بحرمة مماثلة للحرمة المظنونة ، أو مباح.
__________________
(*) لا يخفى أن إجراء تعدد الرتبة في عدم لزوم هذه المحاذير ما لم يوجب تعدد الموضوع لا يخلو من كلام.
نعم لا بأس بأخذ العلم بالحكم الفعلي موضوعاً لحكم العقل ، كأن يقال : إذا علمت بفعلية حرمة الخمر تنجزت وحسن العقاب على مخالفتها.