نعم (١)
______________________________________________________
متضادين ـ وهما الحرمة والحلية ـ بموضوع واحد وهو الخمر المعلوم الحرمة ، ومن المعلوم امتناع اجتماع المتضادين في موضوع واحد.
(١) استدراك على ما ذكره من امتناع أخذ العلم بحكم موضوعاً لحكم آخر ، وحاصله : أن ما ذكرناه من عدم الإمكان انما هو في الحكم الفعلي ، بأن يكون العلم بالحرمة الفعلية مثلا موضوعاً لنفس هذه الحرمة الفعلية أو مثلها أو ضدها. وأما إذا كان الحكم المعلوم إنشائياً ، فلا مانع من أخذه بهذه المرتبة الإنشائية موضوعاً لنفس ذلك الحكم في المرتبة الفعلية ، كأن يقال : «إذا علمت بإنشاء وجوب الجهر أو الإخفات أو القصر على المسافر وجبت عليك فعلا هذه الأمور» فيكون العلم بالحكم بمرتبته الإنشائية موضوعاً لنفس هذا الحكم بمرتبته الفعلية. وكذا الحال في المثل والضد ، فيصح أن يقال : «إذا علمت بإنشاء حرمة الخمر ، فالخمر حرام عليك فعلا حرمة مماثلة» أو «إذا علمت بحرمة الخمر إنشاءً يباح لك فعلا شربه» وكما إذا قال : «إذا علمت بإنشاء الحرمة لشرب التتن ، فهو حلال لك فعلا» ولا يلزم شيء من المحاذير المتقدمة من الدور أو اجتماع المثلين أو الضدين أصلا ، لتعدد الرتبة.
ثم ان المناط في مثلية الحكم الّذي تعلق به القطع هو كون الحكم المماثل ناشئاً عن ملاك غير ملاك الحكم الّذي تعلق به القطع.
وقد تحصل من كلمات المصنف (قده) أمران : الأول : عدم صحة أخذ القطع موضوعاً لحكم يكون نفس متعلقه ولا مثله ولا ضده.
الثاني : صحة أخذ القطع بمرتبة حكم موضوعاً لمرتبة أخرى من نفس ذلك الحكم أو مثله أو ضده. هذه جملة مما يتعلق بأخذ القطع بحكم في موضوع ذلك الحكم أو مثله أو ضده.