ولا ضده (١) ، للزوم اجتماع الضدين (٢).
______________________________________________________
(١) معطوف أيضا على «نفس هذا الحكم» يعني : ولا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ضد هذا الحكم ، بأن يكون العلم بحرمة شيء موضوعاً لضد حرمته وهو حليته مثلا ، كأن يقال : «إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر لك حلال» أو «إذا علمت بإباحة شرب التتن فهو لك مكروه».
(٢) هذا وجه امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع ضده ، وحاصله : أن الخمر المعلوم حرمتها إذا جعل لها حكم ضد الحرمة كالحلية لزم تعلق حكمين
__________________
مصلحة واحدة ، لأن المصالح والمفاسد في المتعلقات ـ بناء على تبعية الأحكام لها كما هو مذهب مشهور العدلية ـ جهات تعليلية للتشريع خارجة عما هو مناط المماثلة من جعل حكمين مثلين كالوجوبين أو الحرمتين لموضوع واحد ، بل محذور اجتماع المثلين لا يختص بمذهب العدلية ويعم مذهب من لا يقول بالتبعية أصلا. فما في حاشية بعض الأعاظم (قده) «من الفرق بين ما يؤخذ في نفسه وما يؤخذ في مثله بأن الحكم الّذي أخذ في موضوعه القطع ان كان ناشئاً عن تلك المصلحة الواقعية فهو مأخوذ في نفسه ، وان كان مصلحة أخرى فهو مأخوذ في مثله» لا يخلو من الغموض.
ثم ان الامتناع المزبور مبني على عدم إجراء تعدد الرتبة في رفع غائلة اجتماع المثلين ، وإلّا فلا مانع من اجتماعهما معه.
نعم يلزم حينئذ لغوية جعل الحكم الثاني ، لكفاية الحكم الأول في تحريك العبد وبعثه.
والحاصل : أنه بناء على كون تعدد الجهة مجدياً في دفع استحالة اجتماع المثلين يلزم القبح لا الاستحالة.