فافهم (١).
ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك (٢) للإشكال في خصوص الوسائط (٣) من الاخبار ، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا بأنه (٤) لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلّا بنفس الحكم بوجوب
______________________________________________________
بين أثر وأثر آخر.
(١) لعله إشارة إلى : أن المجدي هو القول بعدم الفصل لا عدم القول به ، والأول غير ثابت. أو إلى : أن عدم القول بالفصل وان سلم كونه مجدياً في سائر المقامات ، لكنه لا يجدي في المقام ، لاحتمال استناده إلى أحد الوجهين المتقدمين.
(٢) أي : بما ذكر من الوجوه الثلاثة المتقدمة في دفع الإشكال ، وقوله : «للإشكال» متعلق بـ «لا مجال».
(٣) يعني : ـ بعد دفع الإشكال المذكور عن الاخبار الواسطة بجميع مراتبها ـ لا مجال لإيراده على خصوص الوسائط دون مبدأ سلسلة السند ومنتهاها ، بأن يقال : ان الإشكال لا يرد على مبدأ السلسلة كالشيخ الطوسي (قده) لأنه يخبرنا عن حس ، ولا على منتهاها كالصفار لترتب الأثر الشرعي ـ وهو حكم الإمام عليهالسلام ـ عليه ، بل يرد على ما بين المبدأ والمنتهى ، فهو ـ كما سيأتي تقريبه ـ مختص بالوسائط ، وهم ما بين من روى عن الإمام عليهالسلام كالصفار وزرارة وبين الشيخ الطوسي والكليني (قدس الله أسرارهم) فان ثبوت خبر المفيد وغيره انما هو بالتعبد ـ أي بوجوب تصديق خبر الشيخ ـ فيتحد الحكم والموضوع ، كما أنه لا أثر له غير وجوب التصديق الآتي من قبل الآية الشريفة.
(٤) متعلق بـ «للإشكال» وبيان له ، وضميره راجع إلى خبر الصفار ، وقد