إلى حكم فعلي (١) (*) واقعي (٢)
______________________________________________________
(١) وهو البالغ مرتبة البعث والزجر ، والتقييد به لإخراج غيره من الاقتضائي والإنشائي ، لعدم ترتب أثر على القطع بهما كما سيأتي.
(٢) وهو الحكم الشرعي الكلي المجعول للأشياء بعناوينها الأولية كالماء والحنطة ونحوهما ، أو الثانوية كالضرر والحرج وغيرهما ، وذلك الحكم اما تكليفي كالوجوب والحرمة ، واما وضعي كالملكية والصحة ونحوهما.
__________________
يقال : «الملتفت إلى الحكم الشرعي اما قاطع واما ظان واما شاك» وذلك لأن ظاهر «يحصل» ترتب حصول القطع أو الشك على الالتفات ، فلا بدّ أن يكون المراد بالالتفات الإجمالي منه حتى يصح أن يقال : «اما يحصل له ... إلخ».
ولا يرد على ما أفاده (قده) من إرادة الالتفات التفصيليّ ما قد يتوهم من «منافاة الالتفات التفصيليّ للشك الّذي جعل من أقسام الالتفات» وذلك لأن المراد بالتفصيلي ليس هو العلم التفصيليّ حتى ينافي الشك الّذي جعل من أقسامه ، بل ما يترتب على النّظر إلى الأدلة ، ومن المعلوم أن المترتب عليه اما علم واما ظن واما شك مستقر تجري فيه الأصول العملية ، بخلاف الالتفات الإجمالي ، فانه في معرض الزوال ، لتبدله بأحد هذه الأقسام الثلاثة ، وهو منجز ، ولذا لا يجري فيه الأصل قبل الفحص عن الأدلة. وقد ظهر مما ذكرنا : أن قيد الالتفات احترازي ، لما مر من انقسام المكلف إلى الغافل والملتفت.
(*) لا وجه للتقييد بالفعلي المراد به ما وجد موضوعه خارجاً كوجود الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج ، حيث ان وجوبه حينئذ فعلي بوجود موضوعه ، وذلك لأن الحكم الّذي يراد استنباطه أعم من الحكم الموجود موضوعه في الخارج حين الاستنباط ، ضرورة أن المجتهد يستنبط هذا الحكم وحكم ما لم يوجد