فلا يصح (١) التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الّذي يكون في مورد الطرق والأصول العملية إنشائياً غير (٢) فعلي.
كما لا يصح التوفيق بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة (٣)
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة ما ذكره من عدم لزوم الالتزام بما أفاده الشيخ (قده) في إمكان التعبد بالأمارات غير العلمية ، لورود الإشكالين السابقين عليه ، يعني : فبعد توجه هذين الإشكالين عليه لا يصح ما ذكره (قده) في الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري بالتزام كون الحكم الواقعي ... إلخ.
(٢) خبر «كون» و «إنشائياً» خبر «يكون» و «بالتزام» متعلق بـ «التوفيق».
(٣) هذا جمع آخر بين الحكم الواقعي والظاهري قد ينسب إلى السيد المحقق المسدد السيد محمد الأصفهاني (قده) ويظهر أيضا من كلمات الشيخ (قده) في أول مبحث البراءة وأول مبحث التعادل والترجيح ، فراجع.
وهذا الجمع في قبال الجمعين المزبورين ، وحاصله : أن محذور اجتماع المتنافيين مختص بما إذا كانا في رتبة واحدة دون ما إذا كانا في رتبتين كالمقام. توضيحه : أن موضوع الحكم الواقعي هو نفس الذات مع الغض عن تعلق العلم أو الجهل به ، وموضوع الحكم الظاهري هو الشيء بوصف أنه مشكوك في حكمه الواقعي ، وحينئذ فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن الموضوع والشك في الحكم الواقعي متأخر أيضا عن نفس الحكم الواقعي تأخر العارض عن المعروض والوصف عن الموصوف ، فيكون الحكم الظاهري متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبتين : إحداهما تأخره عن موضوعه ، وثانيتهما تأخر موضوعه ـ وهو الشك ـ عن الحكم الواقعي الّذي هو متعلق الشك ، ولا محذور في اجتماع حكمين فعليين مع تعدد رتبتهما.
وبالجملة : فمناط هذا الجمع هو تعدد الرتبة مع فعليتهما معاً ، لا حمل