من الحجة عليه (١) قطعاً ، فانها (٢) لا تكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية فعلا ، ولا يكاد يكون الاتصاف بها (٣) إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله (٤) طريقاً متبعاً ، ضرورة (٥) أنه بدونه (٦) لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد اصابته (٧)
______________________________________________________
المرغوبة.
(١) هذا الضمير وضمير «حجيته» راجعان إلى الموصول في «ما لا يعلم» فالحجية الفعلية تتوقف على العلم بها ، وأما الإنشائية فلا تتوقف على العلم بها.
(٢) أي : فان الآثار المرغوبة ، وهذا تعليل لقوله : «عدم ترتب».
(٣) أي : بالحجية ، يعني : أن الآثار المرغوبة لا تترتب الا على ما ثبت حجيته فعلا ، ولا تثبت الحجية الفعلية الا بعد إحراز التعبد به وجعله طريقاً متبعاً.
(٤) عطف تفسيري لـ «التعبد» وضميره وضمير «به» راجعان إلى الموصول المراد به الأمارة غير العلمية ، يعني : أن موضوع آثار الحجية مؤلف من أمرين : أحدهما : إنشاء الحجية والتعبد بالأمارة ، والآخر : إحراز هذا الإنشاء ، والمراد بالآثار المترتبة على الحجية الفعلية التي لا تنفك عنها هي المنجزية والمؤمنية ، فان العقل ما لم يحرز حجية الطريق لا يحكم بصحة المؤاخذة على مخالفته ، ولا كونه عذراً ومؤمناً له.
(٥) تعليل لكون موضوع آثار الحجة هو الحجة المعلومة.
(٦) أي : بدون الإحراز ، وضمير «أنه» للشأن.
(٧) أي : إصابة ما لم يعلم اعتباره ، يعني : أن العقل لا يحكم بحسن المؤاخذة على مخالفة الواقع بمجرد كون الطريق المعتبر مصيباً له مع عدم إحراز العبد اعتباره ، وغرضه : أن الحجية الإنشائية المحضة لا يترتب عليها أثر من صحة المؤاخذة ان كان الطريق مصيباً ، وكونه مؤمناً وعذراً ان كان مخطئاً.