ولا يكون (١) عذراً لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون (٢) مخالفته تجرياً ، ولا يكون (٣) موافقته بما هي موافقة [موافقته] انقياداً وان كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك (٤) إذا وقعت برجاء اصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه (٥)
______________________________________________________
(١) معطوف على «لا يصح» وهذا أثر آخر للأمارة المعتبرة ، أي : وضرورة أنه لا يكون الطريق الّذي لم يحرز التعبد به عذراً عند مخالفة العبد للتكليف في صورة عدم إصابة ذلك الطريق ، مثلا إذا قام أمارة غير معتبرة على عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها واقعاً واعتمد عليها العبد في ترك صلاة الجمعة ، فان هذه الأمارة غير المعتبرة لا توجب عذراً للعبد في ترك الواقع.
(٢) معطوف على «لا يصح» وهذا أيضا أثر آخر للأمارة المعتبرة ، أي : ولا يكون مخالفة ما لم يعلم اعتباره تجرياً ، لإناطة صدق التجري على مخالفة ما هو حجة عنده ، والمفروض في المقام عدم إحراز حجية هذا الطريق ، فلا يكون مخالفته تجرياً.
(٣) معطوف على «لا يصح» وهذا أيضا أثر آخر للأمارة المعتبرة ، ولا يترتب إلّا على الأمارة الثابتة حجيتها.
(٤) أي : انقياداً ، يعني : وان كانت موافقة الطريق غير المعتبر برجاء مطابقته للواقع انقياداً ، وقوله : «إذا وقعت» ظرف لقوله : «وآن كانت».
(٥) هذا الضمير وضمائر «اصابته ، به ، حجيته» راجعة إلى الموصول في «ما لا يعلم» وقوله : «فمع الشك» نتيجة ما ذكره من كون موضوع آثار الحجة هو الحجة الفعلية ، وأنه يقطع بانتفائها بالشك في الحجية ، لما عرفت من بداهة انتفاء الحكم