فان الالتزام به (١) بعيد ،
______________________________________________________
(١) أي : بالصرف ولو بنحو التقييد ، وهذا جواب «لا يقال» وهو مشتمل على وجوه :
الأول : أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد يستلزم أحد محذورين على سبيل منع الخلو اما التصويب المحال واما التصويب المجمع على بطلانه ، توضيح ذلك : أنه بناء على الصرف المطلق ـ أي لا بنحو التقييد ـ بمعنى كون التكليف مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق من غير تقييده بالواقع بأن يكون المنجز على المكلف هو مؤدى الطريق وان خالف الواقع ، يلزم التصويب المحال. أما لزوم التصويب ، فلفرض دوران الحكم وجودا وعدما مدار الطريق. وأما أنه محال ، فلأن كون شيء طريقا إلى شيء يقتضي تقدم وجود ذي الطريق على الطريق حتى يكون الطريق مؤديا إليه ، وفرض ذي الطريق فيما نحن فيه مؤدى الطريق يقتضي تأخر وجوده عن الطريق ، لأن مؤدى الطريق لا يتحقق إلّا بعد قيام الطريق عليه ، فيلزم أن يكون ذو الطريق ـ وهو هنا مؤداه ـ مقدما ومؤخرا
__________________
ثانيهما : الصرف بنحو التقييد بمعنى كون الأثر من حيث الإطاعة والعصيان مترتبا على الحكم الواقعي بما هو مؤدى الطريق لا بما هو واقع ، فلو لم يقم عليه طريق لم يترتب عليه الأثر المزبور وان كان في وعائه الواقعي ثابتا ، فلا تصويب هنا.
والحاصل : أن الحكم الواقعي يقيد موضوعيته للإطاعة والعصيان بقيام الطريق عليه ، وليس هذا تصويبا. هذه هي الوجوه المتصورة في جعل الأحكام الواقعية. والحق أنها غير مقيدة بقيام الطرق عليها لا إنشاء ولا فعلية ، بل الطرق لا توجب إلّا تنجزها مع الإصابة ، والعذر بدونها بناء على ما هو الحق في حجية الأمارات غير العلمية من التنجيز والتعذير كما تقدم في محله.