إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا (١) (*) فلا أقل (٢) من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة (٣) (**) أن القطع بالواقع يجدي في الاجزاء
______________________________________________________
في رتبة واحدة ، وهو محال. وبناء على الصرف بنحو التقييد ـ بمعنى كون التكليف الفعلي أو المنجز مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق بأن يكون المنجز على المكلف هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا الواقع بما هو واقع ـ يلزم التصويب ، وهو هنا وان لم يكن محالا ، لعدم دوران الحكم بجميع مراتبه الأربع مدار الطريق ، وانما يكون في بعض مراتبه وهو فعليته أو تنجزه دائرا مداره ، وأما في مرتبته الاقتضائية والإنشائية فهو مشترك بين جميع المكلفين ، لا أنه مختص بمن قام عنده الطريق إليه ، لكنه مجمع على بطلانه ، فالقول بالصرف الّذي هو مبنى اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق ساقط عن الاعتبار.
(١) إشارة إلى المحذور الأول.
(٢) إشارة إلى المحذور الثاني ، وضميرا «كونه ، بطلانه» راجعان إلى الصرف.
(٣) هذا تعليل لبطلان الصرف ولو كان بنحو التقييد ، وتوضيحه : أن الإجماع
__________________
(*) ظاهره إرادة كون الصرف المطلق تصويبا محالا ، ومع الغض عنه يكفي الإجماع في بطلانه ، مع أنه ليس كذلك. أما كون ظاهر عبارته إرادة الصرف المطلق ، فيدل عليه قوله : «ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا» وأما عدم كونه محالا ، فلان صرف الحكم الواقعي عن الفعلية بقيام الطريق على خلافه لا يوجب خلو الواقع عن الحكم رأسا حتى يلزم المحال ويصح الغض عنه ، فالأولى أن يقال : «إذ الصرف ولو لم يكن محالا لكنه تصويب مجمع على بطلانه».
(**) الأولى ذكر هذا التعليل عقيب قوله : «ومن هنا انقدح أن التقييد