.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
صغروية المقام لقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع.
الثاني : أن العمل بالأمارة التي لم يثبت اعتبارها استناداً إليها مع الالتفات إلى عدم دليل على حجيتها يوجب الفسق وسقوط العامل بها عن درجة العدالة مع كونه كبيرة ، أو مع الإصرار عليه ان كان صغيرة ، إذ المفروض في الأمر السابق حرمة العمل شرعاً بمشكوك الحجية بمعنى اسناد مؤداه إلى الشارع ، وأنه حكم الله تعالى شأنه.
الثالث : أنه لا مانع من العمل بالأمارة المشكوكة الحجية المثبتة لحكم رجاءً واحتياطاً سواء كان ذلك الحكم استقلالياً أم ضمنياً ، نفسياً أم غيرياً ، وذلك لحسن الاحتياط وكونه ضدّاً للتشريع المحرم ، فهو خارج عن عمومات حرمة التشريع موضوعاً ، فلو قامت أمارة لم يثبت اعتبارها على وجوب شيء في الصلاة أو غيرها نفسياً أو غيرياً فلا مانع من الإتيان به احتياطاً.
الرابع : أن المحرم شرعاً هو الإسناد إلى الشارع والبناء القلبي على أن مؤدى الأمارة هو حكم الشارع ، فان هذا هو التشريع المحرم ، وأما حرمة نفس العمل الصادر على وجه التشريع فهي مبنية على كون التشريع من العناوين المغيرة لأحكام العناوين الأولية كما هو ظاهر كلام شيخنا الأعظم (قده) حيث قال : «والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبداً به ومتديناً به ... إلخ» ومال إليه المحقق النائيني (قده) بتقريب : «أنه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه ... إلى ان قال المقرر (قده) وظاهر قوله : ـ رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ـ حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه ، فيدل على حرمة نفس العمل».