.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عموم دليله له ، ضرورة أنه لا يترتب آثار حجية الفتوى بعد وفاة المجتهد الا بعد إثبات حجيتها بعد الوفاة ، فعدم إجراء الاستصحاب مستلزم لنقض اليقين بالحجية بالشك فيها ، والنقض بمقتضى «لا تنقض اليقين بالشك» منهي عنه ، فيجري الاستصحاب حتى لا يلزم النقض ، ففرق بين استصحاب الحجية واستصحاب عدمها ، فانه في الثاني لا أثر له ، لأن آثار عدم الحجية من عدم المنجزية والمعذرية تترتب على نفس الشك وعدم العلم بالحجية ، وهو موجود وجداناً ، ولا تترتب على العلم بعدمها حتى نحتاج إلى استصحاب عدمها ، فلو جرى هذا الاستصحاب لم يترتب عليه أثر شرعي زائداً على الأثر الثابت للشك في الحجية ، فلا يلزم من عدم جريانه نقض اليقين بالشك ، فلا يشمله دليل الاستصحاب.
وهذا بخلاف الأول ـ وهو استصحاب الحجية ـ فانه ذو أثر شرعي ، فلو لم يجر لزم النقض المنهي عنه كما أشرنا إليه.
نعم في استصحاب حجية فتوى الميت إشكال من جهة أخرى قد تعرضنا له في مبحث الاجتهاد والتقليد من شرح العروة.
ثم ان هنا أموراً ينبغي التعرض لها إجمالاً :
الأول : أن حكم العقل بقبح التعبد والبناء على حجية الأمارة غير العلمية لا يمنع عن حكم الشارع مولوياً بحرمته كما هو ظاهر العمومات الناهية عن العمل بغير العلم ، ولا منافاة بينهما أصلا ، لعدم وقوع الحكم العقلي هنا في سلسلة معلولات الأحكام ، فمع الغض عن تلك العمومات لا ينبغي الإشكال في