.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كذلك ، فان ما هو حاصل بالوجدان هو عدم الحجية فعلا ، لعلم المكلف بعدم حجية مشكوك الحجية ، وعدم صحة اسناد مؤداه إلى الشارع ، حيث ان آثار الحجة لا تترتب على مجرد جعل الحجية واقعاً ، بل تترتب على وجودها الواصل. بخلاف ما يحصل بالتعبد الاستصحابي ، فانه عدم الحجية إنشاء ، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالاستصحاب ، ومعه لا يلزم تحصيل الحاصل فضلا عن كونه من أردإ أنحائه».
وذلك لأن إشكال تحصيل الحاصل وان كان يندفع بما أفاده ، لكن يرد عليه : أنه لا أثر لهذا الاستصحاب ، حيث ان آثار الحجية لا تترتب على مجرد تشريعها واقعاً حتى تنتفي بجريان استصحاب عدم تشريعها ، بل تترتب على عدم علم المكلف بحجية أمارة ، كما اعترف به في كلامه المتقدم بقوله : «بل تترتب على وجودها الواصل».
وفي موضع آخر من الكتاب المزبور (١) أيضا بقوله : «فان الموضوع في العموم ـ أي عموم ما دل على عدم جواز العمل بغير علم ـ هو العمل بغير العلم ، ومن الظاهر أن العمل بما يشك في حجيته عمل بغير علم ، فان ثبوت حجيته واقعاً مع فرض عدم علم المكلف به لا يخرج العمل به عن كونه عملا بغير العلم».
هذا كله في جريان الاستصحاب في عدم الحجية ، وأما جريانه في حجية أمارة كانت معلومة سابقاً كفتوى المجتهد بعد وفاته ، فانه لا مانع منه بعد شمول
__________________
(١) نفس المصدر الصفحة ٢٠٧