.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فمرادهم بأصالة عدم الحجية في الأمارات غير العلمية هو القاعدة المستفادة من العمومات وحكم العقل ، لا الاستصحاب ، لما عرفت من استلزامه إحراز ما هو المحرز وجداناً بالتعبد ، ومن عدم أثر للاستصحاب بعد وضوح كون الأثر الّذي يراد ترتيبه عليه من عدم المنجزية والمعذرية مترتباً على نفس الشك في الحجية المحرز وجداناً ، فلا يشمله عموم دليل الاستصحاب ، بل الموضوع المحرز بالاستصحاب ـ على فرض جريانه ـ أجنبي عن موضوع الأثر ـ وهو حرمة التعبد بمشكوك الاعتبار ـ حيث ان الحرمة مترتبة على مشكوك الحجية ، وهذا الشك موجود وجداناً ، وليست الحرمة مترتبة على عدم إنشاء الحجية حتى يلزم إحرازه بالاستصحاب.
وبالجملة : فالغرض من إجراء الاستصحاب ان كان إثبات الموضوع ، ففيه : أن ما يثبته الاستصحاب أجنبي عن موضوع حرمة التعبد. وان كان إثبات الحكم ، ففيه : أن الحكم ثابت بدون جريانه ، إذ موضوعه نفس الشك في الحجية وهو محرز وجداناً ، وليس حرمة التعبد مترتباً على عدم جعل الحجية واقعاً حتى نحتاج في إحرازه إلى الاستصحاب ، فلا وجه لإجرائه اما لعدم الأثر ، واما للزوم تحصيل ما هو حاصل وجداناً بالتعبد.
ويظهر مما ذكرنا غموض ما في تقريرات بعض أعاظم العصر (١) ، حيث انه أجرى الاستصحاب في عدم الحجية ، ودفع إشكال لزوم تحصيل الحاصل «بأنه يلزم فيما إذا كان كل من الحاصل والمحصل أمراً واحداً ، وليس المقام
__________________
(١) مباني الاستنباط ص ٢٠١.