.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستصحاب فيها إلّا إذا كان الأثر الشرعي ـ وهو حرمة العمل ـ أثراً لخصوص الشك في الحجية ، إذ المفروض وجود الشك وجداناً ، ولا معنى للتعبد بوجود شيء موجود بالوجدان ، حيث انه من أردإ وجوه تحصيل الحاصل المحال.
وأما إذا كان الأثر الشرعي ـ كحرمة العمل في المقام ـ أثراً لكل من عدم الحجية واقعاً ومن الشك فيها ، فلا مانع من استصحاب عدم الحجية واقعاً وترتيب أثره وهو حرمة العمل ، وهذا الاستصحاب يقدم على القاعدة المضروبة لحكم هذا الشك ، لحكومته عليها كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها هذا. لكن المصنف (قده) عدل عما في الحاشية إلى ما في الكفاية ، ولم يجرِ الاستصحاب في عدم الحجية.
وكيف كان ففيما أفاده (قده) في الحاشية منع ، بداهة أن حكم العقل بقبح التشريع والإسناد إلى المولى في صورتي العلم بمخالفة الواقع والجهل بها انما هو بملاك واحد وهو نفس عدم العلم بالواقع ، لا عدم الواقع حتى نحتاج في إثبات حرمة العمل بمشكوك الاعتبار إلى إحراز موضوعه ، وهو عدم جعل الحجية له واقعاً.
وبالجملة : موضوع حكم العقل بقبح التعبد وحكم الشرع بحرمة العمل واحد وهو عدم العلم بورود التعبد بالأمارة ، ومن المعلوم أن عدم العلم موجود وجداناً ، ولا يعقل إحرازه بالتعبد.
فالنتيجة : أن استصحاب عدم إنشاء الحجية لا يجري في الأمارة التي شك في اعتبارها ، بل تترتب آثار عدم الحجية على مجرد الشك فيها ، كما ذهب إليه شيخنا الأعظم وتبعه المصنف في الكفاية والمحقق النائيني قدس الله تعالى أسرارهم