.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والظاهري الّذي هو مقتضى حجية الأمارة.
ومنها : ما في تقرير بحث شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) وحاصله : «أن الموارد التي توهم وقوع التضاد فيها بين الأحكام الواقعية والظاهرية على أنحاء ثلاثة : أحدها : موارد الطرق والأمارات. ثانيها : موارد الأصول المحرزة. ثالثها : موارد الأصول غير المحرزة.
أما الطرق فالمجعول فيها هو الحجية والوسطية في الإثبات من دون أن تكون منتزعة عن حكم تكليفي حتى يقع إشكال التضاد بينه وبين الحكم الواقعي ، فحال الأمارة المخالفة للواقع حكم القطع المخالف له في التنجيز والتعذير في صورتي الإصابة والخطاء.
وبالجملة : ففي موارد الطرق والأمارات ليس حكم تكليفي حتى يشكل الجمع بينه وبين الحكم الواقعي.
وأما الأصول المحرزة المعبر عنها بالتنزيلية أيضا فالمجعول فيها ليس مغايراً للواقع ، بل هو وجوب الجري العملي على المؤدى على أنه هو الواقع كما يرشد إليه قوله عليهالسلام في بعض أخبار قاعدة التجاوز : «بلى قد ركع» وحينئذ فان كان المؤدى هو الواقع فهو ، وإلّا كان الجري واقعاً في غير محله من دون أن يتعلق بالمؤدى حكم على خلاف الواقع.
وأما الأصول غير المحرزة كأصالتي الاحتياط والبراءة فالمجعول فيها يكون في طول الواقع ، بمعنى أنه اما متمم لقصور محركيته وموجب لمنجزيته ان كانت مصلحة الواقع مهمة جداً بحيث لا يرضى الشارع بفوتها حتى في ظرف الجهل كما في إيجاب الاحتياط فانه في صورة المصادفة عين الحكم الواقعي ،