وتقريب الاستدلال بها : أن حرمة الكتمان تستلزم القبول (١) عقلا ، للزوم لغويتها [لغويته] بدونه (٢).
ولا يخفى أنه ـ لو سلمت هذه الملازمة ـ لا مجال (٣) للإيراد
______________________________________________________
٣ ـ آية الكتمان
(١) الأولى أن يقال : «تستلزم وجوب القبول» كما في عبارة شيخنا الأعظم (قده) أيضا.
(٢) أي : لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول ، وتوضيح ما أفاده : أن حرمة كتمان الفروع ـ بناءً على أعمية الآيات والبينات من الأصول والفروع ، وإطلاق الحرمة يعني : حتى إذا لم يكن الإظهار موجباً للعلم ـ تستلزم عقلا وجوب القبول ، للزوم لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول ، هذا.
وقد تعرض الشيخ الأعظم للاستدلال بهذه الآية بقوله : «ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعاً للشيخ في العدة ... إلى أن قال : والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار».
(٣) الصواب أن يقال : «فلا مجال» لعدم صلاحيته لجعله شرطاً ، فلا بدّ من
__________________
بنفسه لعامة الناس ، لكن كانوا مكلفين ببيان ما كان ظاهراً ، لأن المطلوب إشاعة الحق وكثرة إظهاره ، لا قبول الخبر تعبداً كما هو المقصود في مسألة حجية خبر الواحد ، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية الشريفة بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تعبداً.
نعم لا بأس بدعوى هذه الملازمة في آيتي حرمة كتمان النساء لما في أرحامهن وحرمة كتمان الشهادة على الشاهد ، فتأمل جيداً.