على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال ، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فانها (١) تنافيهما [ينافيهما] كما لا يخفى. ولكنها (٢) ممنوعة ، فان اللغوية غير لازمة ، لعدم (٣) لعدم انحصار الفائدة
______________________________________________________
اقترانه بالفاء جواباً لـ «لو» وغرضه من هذه العبارة دفع ما أورده الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الآية بقوله : «ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وان لم يحصل العلم عقيب الإظهار أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الّذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ... إلخ» وحاصل هذين الإيرادين كما تقدم هو التشكيك في الإطلاق المثبت لحجية الخبر وان لم يفد العلم كما هو المطلوب في حجيته ودعوى استظهار اشتراط الحجية بما إذا أفاد العلم.
ومحصل دفعهما : أنه ـ بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول ـ لا مجال لدعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص ، إذ لا إهمال في موضوع حكم العقل ، لأنه إذا أحرز موضوع حكمه حكم به بنحو الإطلاق.
(١) أي : فان الملازمة تنافي الإهمال والاختصاص ، كما عرفته.
(٢) أي : ولكن الملازمة ممنوعة ، وهذا إشكال على الاستدلال بالآية ، وحاصله : منع الملازمة ، لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبداً كما هو المطلوب لتثبت الملازمة ويتم الاستدلال بها على حجية الخبر غير العلمي ، لإمكان أن تكون الفائدة في وجوب الإظهار إفشاء الحق وإتمام الحجة ، لا لأجل حجيته تعبداً.
(٣) تعليل لعدم لزوم اللغوية ، وقوله : «فان» تقريب لمنع الملازمة.