بحجيته (١) ، لعدم (٢) انعقاد ظهور له حينئذ (٣) (*) وان انعقد له الظهور لو لا اتصاله (٤).
ثم ان التحقيق (٥).
______________________________________________________
بآيات الأحكام.
(١) هذا الضمير وضمائر «فيه ، به ، غيره ، به» راجعة إلى ظاهر الكتاب.
(٢) تعليل لـ «لأخل بحجيته» وضمير «له» في الموضعين راجع إلى الكتاب وقوله : «بما اتصل» متعلق بـ «الخلل».
(٣) أي : حين وقوع الخلل في الظاهر بسبب القرينة المتصلة.
(٤) هذا الضمير والمستتر في «اتصل» راجعان إلى الموصول في قوله : «بما اتصل» المراد به القرينة المتصلة كالحال والاستثناء.
(٥) بعد أن أثبت حجية ظواهر آيات الأحكام نبّه على ثبوت الإخلال بالتمسك بظواهر الكتاب بسبب اختلاف القراءات الموجب لعدم إحراز ما هو القرآن ، وباختلافها لا يمكن الاستدلال بظاهر الكتاب ، إذ المفروض اختلاف الظهور تبعاً للقراءة.
__________________
(*) أقول : لا مانع من إجراء أصالة عدم القرينة وإثبات الظهور بها ثم إجراء أصالة الظهور فيه فيما إذا كان الخلل المحتمل الحاصل بالتحريف مانعاً عن انعقاد الظهور نظير القرائن المتصلة.
فالمتحصل : أنه لا فرق في حجية ظواهر آيات الأحكام بين كون الخلل المحتمل بالتحريف مانعاً عن حجية الظهور كما في القرائن المنفصلة ، وبين كونه مانعاً عن انعقاد أصل الظهور كما في القرائن المتصلة ، فلا أثر للعلم الإجمالي بوقوع الخلل في ظواهر الآيات في الجملة في كلتا الصورتين.