أن الاختلاف في القراءة بما (١) يوجب الاختلاف في الظهور مثل «يطهرن» بالتشديد (٢)
______________________________________________________
وحاصل ما أفاده المصنف : أن اختلاف القراءات إذا كان موجباً لاختلاف الظهور منع عن التمسك بالكتاب ، لعدم إحراز ما هو القرآن حتى يستدل بظاهره لإثبات الحكم الشرعي. نعم بناءً على كل واحد من القولين ـ أعني ثبوت تواتر القراءات وثبوت جواز الاستدلال بكل واحدة من القراءات وان لم يثبت تواترها ـ لا مانع من التمسك بظواهره ، ولكن لم يثبت شيء منهما ، لما سيأتي من توضيحه عند تعرض المصنف له. وعليه فالاختلاف الموجب لتغيير المعنى مانع عن جواز التمسك بظواهر الكتاب.
وقد عقد الشيخ الأعظم التنبيه الثاني لبيان ذلك ، فقال : «الثاني : أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى ، كما في قوله تعالى حتى يطهرن ، فلا يخلو اما أن نقول بتواتر القراءات كلها ... إلى أن قال : واما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة. فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ... إلى أن قال : وعلى الثاني فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بدّ من التوقف في محل التعارض ... إلخ».
(١) متعلق بـ «الاختلاف» أي : بنحو يوجب الاختلاف في الظهور ، وهذا احتراز عن الاختلاف غير الموجب لاختلاف الظهور مثل «الصراط والسراط» و «بسطة وبصطة» إلى غير ذلك حيث انه لا إشكال في جواز الاستدلال به لحجيته سنداً ـ لتواتر قرآنيته ـ وظهوراً لجريان أصالة الظهور فيه كما هو واضح.
(٢) الظاهر في وجوب الاغتسال.