والتخفيف (١) يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال ، لعدم (٢) إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت (٣) تواتر القراءات (*) ولا جواز الاستدلال بها (**)
______________________________________________________
(١) الظاهر في انقطاع الدم ، وقوله «يوجب» خبر «أن الاختلاف».
(٢) تعليل لعدم جواز الاستدلال فيما إذا كان الاختلاف في القراءة موجباً للاختلاف في الظهور ، ووجهه واضح ، إذ لا وجه للاستدلال به ما لم يثبت قرآنيته.
(٣) إشارة إلى توهم ودفعه ، أما التوهم فهو : أن اختلاف القراءات لا يوجب الإخلال بظهور الكتاب ، لأن القراءات كلها متواترة ، وبتواترها يحرز القرآن ، فيجوز التمسك به ، ولو سلم عدم تواترها بأجمعها فمع ذلك يجوز التمسك بكل واحدة من القراءات استناداً إلى ما دل على جواز الاستدلال بكل قراءة ، هذا.
__________________
(*) ظاهره أنه على تقدير ثبوت تواتر كل قراءة ـ كما نسب إلى المشهور خلافاً للشيخ وجماعة لإنكارهم تواترها ـ يجوز التمسك بها ، وهو في غاية الضعف ، لأنه على مبنى الطريقية في الأمارات ـ كما هو المفروض والمعتمد ـ يكون الحكم التساقط ، وعدم جواز الاستدلال بشيء من القراءات المختلفة مضامينها.
(**) لا يخفى ما فيه ، لأن مجرد جواز الاستدلال بها انما يصحح التمسك بها في غير صورة اختلاف الظهور باختلاف القراءة. وأما في صورة اختلافه باختلافها فلا يصحح الاستدلال بها ، بل مقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط وعدم حجية شيء من القراءتين المتعارضتين.