وان نسب إلى المشهور تواترها ، لكنه (١) مما لا أصل له ، وانما الثابت جواز القراءة بها (٢) ، ولا ملازمة بينهما (٣) كما لا يخفى.
______________________________________________________
وأما دفعه فهو الّذي أشار إليه بقوله : «ولم يثبت» وحاصله : عدم ثبوت تواتر القراءات وان نسب إلى المشهور ذلك. وكذا لم يثبت جواز الاستدلال بكل قراءة ، إذ الدليل ورد في جواز القراءة بكل قراءة لا في جواز الاستدلال به ، ومن المعلوم أنه لا ملازمة بينهما. فضميرا «بها ، تواترها» راجعان إلى القراءات.
(١) أي : لكن ما نسب إلى المشهور مما لا أصل له ، لعدم ثبوته بدليل.
(٢) أي : بالقراءات ، نظير ما رواه سالم بن سلمة (١) عن الصادق عليهالسلام قال : «قرأ رجل على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ، فإذا قام القائم عليهالسلام قرأ كتاب الله عزوجل على حده ، وأخرج المصحف الّذي كتبه علي عليهالسلام ، وقال : أخرجه علي عليهالسلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه ، فقال لهم : هذا كتاب الله عزوجل كما أنزله الله على محمد صلىاللهعليهوآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ، فقال : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً انما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرءوه». فان قوله عليهالسلام : «اقرأ كما يقرأ الناس» أجنبي عن جواز الاستدلال بكل قراءة ، لظهوره في جواز القراءة فقط.
(٣) أي : لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال بها ، لقصور ما دل على جواز القراءة عن إثبات جواز الاستدلال بها ، فان جواز القراءة
__________________
(١) أصول الكافي ، ج ٢ ، ص ٦٣٣ ، الحديث ٢٣.