وانما هو (١) في الجمع بين محتملاته احتياطا.
نعم (٢) لو كان معناه (٣) نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل (٤) لكانت قاعدة نفيه محكمة (*) على قاعدة الاحتياط ، لأن العسر حينئذ (٥) يكون من قبل التكاليف المجهولة ، فتكون (٦) [فيكون] منفية
______________________________________________________
فان حكومة قاعدة العسر عليه حينئذ في محله ، إذ متعلق وجوب الاحتياط الشرعي ـ وهو الجمع بين المحتملات ـ عسري ، وقوله : «لعدم» تعليل لـ «فلا يكون».
(١) هذا الضمير راجع إلى العسر ، وضمير «محتملاته» إلى التكليف.
(٢) استدراك على قوله : «فلا يكون له حكومة» وغرضه : أنه ـ بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم في معنى نفي الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم ، فيكون «لا ضرر» من النفي البسيط ـ يتجه حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط العسر ، لأن العسر نشأ من الأحكام الواقعية ، فتنفيها القاعدة ، إذ الموجب للعسر والملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.
(٣) أي : معنى ما دل على نفي الضرر والعسر.
(٤) والقائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدم توضيح كلامه.
(٥) أي : حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر.
(٦) أي : فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر.
__________________
(*) يمكن منع حكومة قاعدة نفي العسر على قاعدة الاحتياط حتى على مختار الشيخ أيضا ، حيث ان الجمع بين المحتملات وان كان موجبا للحرج ، لكن منشأه انما هو حكم العقل من باب وجوب الإطاعة ، لا حكم الشارع حتى تكون القاعدة حاكمة عليه. وعليه فلا فرق في عدم حكومة القاعدة على الاحتياط بين مذهب الشيخ والمصنف (قدهما).