هو (١) نفيهما عنهما بلسان نفيهما (٢) ، فلا يكون له (٣) حكومة على الاحتياط العسر إذا كان (٤) بحكم العقل (*) ، لعدم العسر في متعلق التكليف ،
______________________________________________________
الحكم الوضعي ، ووجه الشمول إطلاق دليل الحكم الأولي من حيث الحالات.
(١) خبر «أن التوفيق» ومرجعه إلى التوفيق ، كما أن مرجع ضمير «نفيهما» هو التكليف والوضع.
(٢) هذا الضمير وضمير «عنهما» راجعان إلى الضرر والحرج ، يعني : أن التكليف والوضع ينفيان عن الموضوع الضرري والحرجي بلسان نفي نفس الضرر والحرج ، ولذا يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ويعبر عنه بأن الموضوع الضرري أو الحرجي لا حكم له.
(٣) أي : لما دلّ على نفي الضرر والحرج ، ووجه عدم الحكومة ما تقدم من أن قاعدة العسر لا تجري الا فيما إذا كان متعلق الحكم عسريا كالوضوء حال شدة البرد لبعض الأشخاص ، وأما إذا لم يكن في متعلقه عسر ، فلا تجري ، والمقام من هذا القبيل ، إذ متعلقات التكاليف الواقعية ان كانت معلومة لنا لم يكن في امتثالها عسر أصلا ، وانما نشأ العسر من الجمع بين المحتملات والوقائع المشتبهة ، فلا موضوع لقاعدة نفي العسر هنا.
(٤) أي : الاحتياط ، والتقييد بحكم العقل لإخراج الاحتياط الشرعي ،
__________________
(*) لا يخفى أن مقتضى مفهومه تسليم حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط إذا كان بحكم الشرع ، لكنه مشكل ، لعدم صلاحية القاعدة للحكومة على حكم ثبت لموضوعه بهذا العنوان كإيجاب الاحتياط الشرعي في المقام ، إذ لا يكون مقتضي الشيء رافعا له كما قرر في محله. إلّا أن يمنع تشريعه بهذا العنوان العسري ، فان لحكومة قاعدة نفي العسر حينئذ على إيجاب الاحتياط مجالا بناء على إمكان إيجابه شرعا ، فتدبر.