وذلك (١) لما حققناه (٢) في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما (٣) ودليل التكليف (٤) أو الوضع (٥) المتعلقين بما يعمهما (٦)
______________________________________________________
محل نظر بل منع ، وقد تقدم توضيحه.
(١) تعليل لقوله «لعدم حكومة» وقد مر بيانه.
(٢) سيأتي تفصيله في آخر بحث الاشتغال ، وأفاد في وجهه في حاشية الرسائل بقوله : «فانه لا يبعد أن يكون مفادها بملاحظة نظائرها نفي ما للأمر العسر من الإلزام وغيره من الأحكام التي تقتضي المنة رفعها عنه ، لا نفي الحكم الّذي ينشأ منه العسر. وعليه لا يكون قاعدة العسر ناهضة على الجواز ، لأن الإلزام في المقام ليس إلّا بأمور يسيرة ، وانما العسر انما جاء من قبل امتثال التكليف بها بعد طروّ الجهل والإجمال عليها ... إلخ».
(٣) أي : دليل نفي الضرر والعسر ، وقوله : «من أن التوفيق» بيان للموصول في قوله : «لما حققناه».
(٤) كدليل وجوب الوضوء الّذي له إطلاق بالنسبة إلى الضرر والحرج وغيرهما ، فإذا تردد الماء المطلق بين مائعات كثيرة يعسر الاحتياط بتكرار الوضوء بالجميع لإحراز كونه بماء مطلق ، فلا حكومة لمثل «ما جعل عليكم في الدين من حرج» على ما دل على وجوب تحصيل الطهارة المائية للدخول في الصلاة ونحوها مما يشترط بها.
(٥) كدليل لزوم العقد مثل «أوفوا بالعقود».
(٦) أي : بما يعم الضرر والحرج ، يعني : أن الدليل الأولي يعم الضرر والحرج ، فان وجوب الوضوء يشمل الوضوء الضرري وغيره ، وكذا دليل