فيما (١) يوجب عسرة اختلال النظام ، وأما فيما لا يوجب فمحل نظر ، بل منع ، لعدم (٢) حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ،
______________________________________________________
يترتب جريان قاعدة العسر في المقام وعدم جريانها ، فبناء على المعنى الأول الّذي اختاره الشيخ (قده) تجري القاعدة ، لأن الاحتياط بالجمع بين المحتملات نشأ عن لزوم مراعاة الأحكام الواقعية ، فالملقي في الحرج حقيقة هو تلك الأحكام ، فهي منفية بدليل نفي الحرج ، فالاحتياط الحرجي منفي بقاعدة الحرج الرافعة للأحكام الواقعية التي نشأ منها الاحتياط الحرجي. وبناء على المعنى الثاني الّذي اختاره المصنف (قده) لا تجري القاعدة ، ضرورة أنه لا عسر في نفس متعلقات التكاليف الواقعية ، إذ لو كانت معلومة لما كان فيها حرج أصلا ، وانما يكون الحرج في الجمع بين المحتملات من باب الاحتياط ، هذا.
ثم ان شيخنا الأعظم استدل على بطلان الاحتياط بوجهين ، حيث قال : «أما الاحتياط فهو وان كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والنقليّة عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، إلّا أنه في المقام غير واجب لوجهين : أحدهما : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام ... إلى أن قال : الثاني : لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه ، لكثرة ما يحتمل موهوما بوجوبه ... إلخ» ولم يتعرض المصنف (قده) للإجماع هنا وناقش فيه في حاشية الرسائل فراجع.
(١) متعلق بـ «بلا كلام» وضمير «عسرة» راجع إلى الاحتياط التام ، يعني : أن عدم وجوب الاحتياط التام مما لا إشكال فيه في كل مورد كان عسرة موجبا لاختلال النظام ، وأما الموارد التي لا يوجب عسرة فيها اختلال النظام ، فعدم وجوبه محل نظر بل منع.
(٢) تعليل لكون عدم وجوب الاحتياط ـ فيما إذا لم يوجب اختلال النظام ـ