في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعاً (١) وعدم لزوم محال [المحال] منه عقلا (٢) في قبال دعوى استحالته للزومه (٣).
وليس (٤) الإمكان بهذا المعنى (٥) بل مطلقاً (٦) أصلا متبعاً عند العقلاء
______________________________________________________
الّذي هو من قدماء الأصحاب ، فانه قد ادعى عدم الإمكان الوقوعي ، فابن قبة والمشهور يتفقان في دعوى الإمكان الذاتي لحجية الأمارات غير العلمية ويختلفان في أن المشهور يدعون الإمكان الوقوعي لها أيضا ، وابن قبة يدعي الامتناع الوقوعي لها ، لما تخيله من ترتب محال أو باطل على التعبد بالأمارات كما سيظهر.
(١) قيد لـ «التعبد» ، وقوله : «في قبال» متعلق بـ «إمكان».
(٢) قيد لـ «محال» وضمير «منه» راجع إلى التعبد.
(٣) أي : استحالة التعبد للزوم المحال.
(٤) غرضه التعريض بشيخه الأعظم الأنصاري (قده) حيث اعترض على المشهور ـ المستدلين على إمكان التعبد بالأمارات بأنا نقطع بعدم لزوم محال من التعبد بها ـ بما لفظه : «وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة ، وعلمه بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه ، فالأولى أن يقرر هكذا : انا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان» وظاهر كلامه : أن الإمكان أصل متبع عند العقلاء عند الشك في إمكان شيء وامتناعه. والمصنف (قده) أورد عليه بوجوه ثلاثة سيأتي بيانها.
(٥) أي : الوقوعي.
(٦) يعني : سواء كان ذاتياً أم وقوعياً أم قياسياً كما سيأتي بيانه.