لبيان تحقق الموضوع (١) ، فلا (٢) مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء
______________________________________________________
الموضوع ومحقّقاً له لينتفي الموضوع بانتفائه ، ولا يثبت له مفهوم أو يكون مفهومه قضية سالبة بانتفاء الموضوع.
(١) هذا أحد الإشكالين اللذين تعرض لهما شيخنا الأعظم (قده) وادعى أنه لا يمكن الجواب عنهما ، قال بعد تقريبين للاستدلال بالآية الشريفة ـ أي بمفهوم الشرط والوصف ـ : «ان الاستدلال ان كان راجعاً إلى اعتبار الوصف ـ أعني الفسق ـ ففيه : أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف ... إلى أن قال : وان كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة ، ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين ، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، كما في قول القائل : ان رزقت ولداً فاختنه ... إلخ» فراجع ، ومقصوده (قده) بقوله : «وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين» أن عدم وجوب التبين لأجل عدم وجود ما يتبين ـ كما هو المستفاد من المفهوم ـ وهو قولنا : «ان لم يجئ الفاسق بالنبإ فلا يجب التبين فيه» لا يثبت عدم وجوب التبين فيما إذا كان الجائي به عادلا كما لا يخفى.
(٢) يعني : بعد أن كان الشرط مسوقاً لبيان الموضوع ، فلا يبقى للآية دلالة على المفهوم ، لأن المفهوم عبارة عن نفي المحمول ـ وهو الحكم ـ عن الموضوع المذكور في القضية إذا لم يتحقق الشرط مثلا ، كنفي وجوب الإكرام عن زيد عند عدم تحقق الشرط ـ وهو المجيء ـ في قولنا : «ان جاء زيد وجب إكرامه» الراجع إلى قولنا : «زيد واجب الإكرام ان جاء» فان مفهومه «زيد غير واجب الإكرام ان لم يجئ». وعلى هذا فالآية الشريفة لا تدل على المفهوم ، لأن الموضوع فيها خصوص نبأ الفاسق ، وهو منتف ، لا طبيعة النبأ حتى يكون باقياً لتدل قضية المنطوق على المفهوم ، وحينئذ فلا يستفاد منها أن