وأن (١) تعليق الحكم بإيجاب التبين (٢) عن النبأ الّذي جيء به على (٣) كون الجائي به الفاسق [فاسقاً] يقتضي انتفاءه عند انتفائه.
ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد (٤) أن الشرط في القضية
______________________________________________________
ومقتضى الوجهين الأولين أن وجود وصف الفسق في المخبر موجب للتبين في خبره مطلقاً يعني سواء حصل الاطمئنان العرفي بقوله أم لا ، وسواء خيف الوقوع في الندم إذا لم يتبين أم لا ، وعدم وجوده فيه ـ كما في خبر العادل ـ لا يوجب التبين مطلقاً كما ذكر. ومقتضى الثالث أن عدم الاطمئنان العرفي بخبر المخبر موجب للتبين ، ووجوده لا يوجبه سواء أكان المخبر فاسقاً أم لا. ومقتضى الرابع أن خوف الوقوع في الندم ـ كما في خبر الفاسق ـ موجب للتبين ، وعدم خوفه ـ كما في خبر العادل ـ لا يوجبه. ومقتضى الخامس أن النبأ يجب فيه التبين ان كان الجائي به فاسقاً سواء خيف الوقوع في الندم أم لا ، وسواء حصل الاطمئنان العرفي بقوله أم لا ، ولا يجب فيه التبين ان لم يكن الجائي به فاسقاً مطلقاً كما ذكر.
(١) عطف تفسير للاستدلال بمفهوم الشرط.
(٢) المستفاد من قوله تعالى : «فتبينوا».
(٣) متعلق بـ «تعليق» وضمير «به» في الموضعين راجع إلى النبأ ، و «الفاسق» أو «فاسقاً» خبر «كون» ، و «يقتضي» خبر «أن» يعني : أن التعليق المذكور يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء كون الجائي به فاسقاً.
(٤) وجه عدم الورود : أن الموضوع ـ بناء على هذا التقرير كما عرفته ـ هو النبأ بما هو نبأ ، وهو باق بعد انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق ، لا أنه النبأ الّذي جاء به الفاسق حتى يكون الشرط ـ أعني مجيء الفاسق ـ جزء