.................................................................................................
______________________________________________________
عدم القرينة. وبناءً على مذهب الشيخ يكون الأخذ بالظهور منوطاً بإجراء أصالة عدم القرينة المشروط بالفحص عنها واليأس عن الظفر بها (*).
فحاصل الفرق بينهما : أن حمل اللفظ على معناه الظاهر متوقف على الفحص عن القرينة عند احتمالها بناءً على مذهب الشيخ (قده) ولا يتوقف عليه بناء على مذهب المصنف (قده).
__________________
(*) ولكن الحق الاحتياج إلى كلتيهما معاً ، أما أصل عدم القرينة فلنفيها ليثبت به بقاء الظهور الثابت بالوضع ونحوه وعدم عدول المتكلم عنه بقرينة ، وأما أصالة الظهور فلإثبات حجية هذا الظهور الّذي ثبت بقاؤه بأصالة عدم القرينة ، وكونه مراداً جدياً للمتكلم ، فالأصل العدمي ينقح الصغرى ، والوجوديّ يثبت الكبرى.
وبالجملة : ففي المقام مراحل ثلاث : الأولى : أصل الظهور الثابت بالوضع ونحوه. الثانية : بقاء هذا الظهور وعدم عدول المتكلم عنه ، والمثبت له أصالة عدم القرينة. الثالثة : كون هذا الظاهر مراداً ويثبت بأصالة الظهور.
ولا يخفى أن صريح كلام الشيخ (قده) رجوع الأصول المرادية من أصالتي العموم والإطلاق إلى أصل عدمي وهو أصالة عدم القرينة. لكن الظاهر خلافه ، إذ شأن أصالة عدم القرينة إحراز بقاء الظهور وعدم العدول عنه كما تقدم آنفاً ، وشأن الأصول المرادية الوجودية كأصالتي العموم والإطلاق إثبات كون الظاهر مراداً جدياً للمتكلم وكاشفاً عن مرامه ، فعلى هذا تكون أصالة عدم القرينة محققة لموضوع الأصول المرادية ومتقدمة عليها رتبة ، فلا يغني إجراء أصالة عدم القرينة عن هذه الأصول المرادية ، كما أن ما استظهره المصنف من اكتفائه بأصالة الظهور غير خال عن الإشكال ، لما عرفت من عدم إغناء أصالة الظهور عن أصالة عدم القرينة ، لأنها محققة لموضوع أصالة الظهور.