أما العقوبة (١) فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه (٢) والعقوبة على مخالفته ، وانما الملازمة بين خصوص معصيته (٣) واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين (٤) مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها (*)
______________________________________________________
هذا كله في منع الصغرى بناء على الاحتمال الأول أعني كون المراد بالضرر العقوبة ، وأما منعها بناء على الاحتمال الثاني وهو كون المراد به المفسدة ، فسيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم ان ما أفاده في الجواب بمنع الصغرى ـ على تقدير أن يراد بالضرر العقوبة ـ قد سبقه فيه شيخنا الأعظم ، قال (قده) : «فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل بأنه ان أريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة ، فان استحقاق العقاب على الفعل أو الترك كاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازماً للوجوب أو التحريم الواقعيين ... إلخ».
(١) أي : أما إذا كان المراد بالضرر العقوبة فهي ممنوعة ، لضرورة عدم الملازمة ... إلخ ، وقد مر توضيحه.
(٢) هذا الضمير وضمير «مخالفته» في الموضعين راجع إلى التكليف ، وكان الأولى تكرار كلمة «بين» بأن يقال : «بينه وبين العقوبة» وغرضه : أنه لا ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على مخالفته حتى تثبت الملازمة بين ظنيهما ، ضرورة تحقق الانفكاك بينهما في صورة الجهل بالتكليف.
(٣) وهي مخالفة التكليف المنجز ، فضميره راجع إلى التكليف.
(٤) عطف على «الملازمة» يعني : أن الظن بالعقوبة متفرع على ثبوت التلازم
__________________
(*) هذه الكلمة مستدركة ، لأن المقصود نفي الملازمة بين مطلق المخالفة