ومجرد الظن به (١) بدون دليل على اعتباره لا يتنجز (٢) به كي يكون مخالفته عصيانه.
إلّا أن يقال (٣) : ان العقل وان لم يستقل بتنجزه
______________________________________________________
بين مطلق المخالفة وان لم تكن معصية وبين نفس العقوبة ، وليس الأمر كذلك ، بل الملازمة كما عرفت تكون بين المعصية وبين استحقاق العقوبة.
(١) أي : بالتكليف ، يعني : أن مجرد الظن بالحكم ـ إذا لم يثبت اعتبار ذلك الظن ـ لا يوجب الظن باستحقاق العقوبة ، لأن الظن غير المعتبر بحكم الشك في عدم كون مخالفته سببا للاستحقاق ، فيقطع بعدم الاستحقاق في الظن غير المعتبر.
(٢) أي : لا يتنجز التكليف بالظن الّذي لا دليل على اعتباره حتى يكون مخالفته عصيانا للتكليف الواقعي ، وضميرا «اعتباره ، مخالفته» راجعان إلى مجرد الظن.
(٣) غرضه الإشكال على الجواب وتصحيح الدليل العقلي ، وتوضيحه : أن العقل وان لم يحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به ليترتب عليه استحقاق العقوبة ، إلّا أنه لاحتمال بيانية الظن للحكم الواقعي لا يحكم أيضا بعدم استحقاق العقوبة ، فتكون العقوبة محتملة ، وحينئذ فدعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا.
__________________
والعقوبة ، وهو يستفاد من العبارة بلا حاجة إليها ، ويمكن توجيه العبارة بجعل كلمة «بنفسها» صفة للعقوبة ، وإرجاع ضميرها إلى المخالفة ، بأن يكون المراد نفي الملازمة بين مطلق المخالفة والعقوبة الناشئة عن مطلق المخالفة ، فيكون نفي العقوبة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.